الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

28

معجم المحاسن والمساوئ

15 - الخصال ج 1 ص 26 : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضى اللّه عنه عن أبيه ، عن سهل بن زياد قال : حدّثنا أبو نصر محمّد بن جعفر بن عقبة ، عن الحسن بن محمّد ابن أخت أبي مالك ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن اللّعب بالشطرنج فقال : « إنّ المؤمن لمشغول عن اللّعب » . ورواه في « قرب الإسناد » ص 81 عن محمّد بن الوليد الخزّاز ، عن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله . 16 - السرائر ص 478 : محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر واللّعب بها شرك ، والسّلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ولا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج امّه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها ، والسّلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه يوم القيامة ، وإيّاك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فإنّها من المجالس الّتي قد باء أهلها بسخط من اللّه ، يتوقعونه في كلّ ساعة فيعمك معهم » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 241 . 17 - فقه الرضا عليه السّلام ص 284 : « إعلم أنّ اللّه تعالى قد نهى عن جميع القمار ، وأمر العباد بالاجتناب منها ، وسمّاها رجسا فقال : رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيره من القمار ، والنرد أشدّ من الشطرنج ، فإنّ اتّخاذها كفر باللّه العظيم ، واللعب